السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

275

منهاج الصالحين

مسألة 903 : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلّا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له . مسألة 904 : ينحلّ عقد الكفالة بأمور : الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول إلى المكفول له . الثاني : أن يؤدّي دينه . الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين . الرابع : ما إذا مات المدين . الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة . * * *